السيد محسن الحكيم

42

مستمسك العروة

" مسألة 4 " إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة ، بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا ( 1 ) . " مسألة 5 " كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة - كالتوجيه إلى القبلة : والتكفين ، والدفن - يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل ، أو الصبي ، أو المجنون . وكل ما يشترط فيه قصد القربة - كالتغسيل والصلاة - يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا صحة صلاته ( 2 ) ،